محمد بن الحسن الشيباني
357
كتاب الأصل ( المبسوط )
يؤديها إلى سيد العبد أيجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأن المكاتب لم يكاتبه على نفسه وضمان الرجل للمكاتبة للرجل لا يجوز على عبده قلت أرأيت رجلا حرا كاتب على ابن له عبد لرجل أيجوز ذلك قال لا وهذا بمنزلة الباب الأول قلت وإن كان الابن صغيرا قال وإن كان قلت أرأيت عبدا له ابن صغير وهما لرجل واحد كاتب على ولده هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه لم يكاتب على نفسه وإنما كاتب على ولده ولو أدى في هذين الوجهين جميعا عتق المكاتب قلت أرأيت رجلين لهما عبدان لكل واحد منهما عبد على حدة كاتباهما جميعا مكاتبة واحدة بألف درهم وجعلا النجوم واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل يكون للسيد أن يأخذ كل واحد منهما أيهما شاء بجميع المكاتبة على ما ذكرت لك قال لا قلت فما القول في ذلك قال يكون كل واحد منهما مكاتبا بحصته بقدر قيمتهما فان كانا سواء كل واحد منهما بخمسمائة وإن كانت القيمة مختلفة قسمت المكاتبة على قيمتهما فكان كل واحد منهما مكاتبا لما يصيبه من المكاتبة قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا صغيرا هل يجوز ذلك قال نعم إن كان يعقل ويعبر عن نفسه قلت أرأيت إن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل هل